المعاليم الموظّفة على العقارات المبنية: النّزاعات والتّقادم
16 juillet 2021
مواعيد التّصاريح الجبائيّة لشهر جويلية 2021
12 août 2021

معلوم الإجازة الموظّف على محلاّت بيع المشروبات

 

معلوم الإجازة الموظّف على محلاّت بيع المشروبات

يمثّل معلوم الإجازة الموظّف على محلاّت بيع المشروبات أحد الموارد الجبائية للبلدية والذي ينتمي إلى المعاليم والرّسوم والحقوق المختلفة التي تقرّها الجماعات المحليّة بواسطة مجالسها استنادا إلى الفصل 391 من مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 وفي انتظار أن تتولى الجماعات المحلية ضبط معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات فإن المعلوم يبقى خاضعا لأحكام الفصلين 61 و62 من مجلّة الجباية المحليّة الصادرة بالقانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3فيفري 1997.

 

ويبقى معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات كغيره من المعاليم غير معروف لدى المواطن القاطن بكل بلديةرغم أن إحداثه يعود إلى الأمر المؤرخ في 14 ديسمبر 1933.

وفي إطار التعريف بالموارد الجبائية للبلدية ومن أجل الإسهام في تحسين النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالموارد الجبائية للجماعات المحلية، يتولى هذا المقال التعريف بمعلوم الإجازة وذلك من خلال التعرض إلى الإطار القانوني المنظّم له والتعريف بالأشخاص الخاضعين له وكيفية ّضبط مقداره والتعريف بمن يتولى ضبطه وكيفية استخلاصه.

 

1 – الإطار القانوني المنظّم للمعلوم

 

يتكون الإطار القانوني المنظم لمعلوم الاجازة الموظف على محلات بيع المشروبات من النصوص القانونية التي تضمنتها مجلة الجباية المحلية والمتمثلة في الفصول 61 و 62 و63 من مجلة الجباية المحلية. وتعد هذه الفصول من ضمن الأحكام الانتقالية نظرا لما تضمنه الفصل 391 من مجلة الجماعات المحلية من نقل صلاحيات ضبط المعاليم والرسوم إلى الجماعات المحلية بمجرد إصدارها قرارت في الغرض. وتمارس الجماعات المحلية صلاحيات ضبط مقدار المعلوم والإعلام به وفق مقتضيات الفصل 140 من مجلة الجماعات المحلية والذي يعتبر كأحد مكونات الإطار القانوني المنظم للمعلوم.
يضاف إلى النصوص القانونية التي تضمنتها مجلة الجباية المحلية يتكون الإطار القانوني المنظم لمعلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات الأمر عدد 434 لسنة 1997 المؤرّخ في 3 مارس 1997 المتعلّق بإعادة ضبط معلوم تعريفة معلوم الإجازة على بيع المشروبات والذي أعاد تحديد تعريفة المعلوم حسب أصناف المحلات المعنية بدفع المعلوم.

 

2 – من هم الأشخاص المطالبون بدفع المعلوم؟

 

عرف الفصل 61 من مجلة الجباية المحلية الأشخاص الخاضعين للمعلوم إنطلاقا من الأنشطة التي يمارسونها. حيث نص الفصل المذكور على أن مستغلي المقاھي والحانات وقاعات الشّاي على سبيل الذكر لا الحصر يخضعون لدفع معلوم الإجازة الموظف على محلات الشرب وبصفة عامة كلّ مستغل للمحلاّت التي تقدم المشروبات للاستهلاك على عين المكان.

 

3 – كيف يتم ضبط قيمة المعلوم

 

تم ضبط تعريفة المعلوم بمقتضى الأمر عدد 434 لسنة 1997 المؤرّخ في 3 مارس 1997 والذي تضمن تعريفة معلوم الإجازة الموظّف على محلات بيع المشروبات حسب صنف المحلاّت المعنية. ويستند التصنيف المعتمد في ضبط المعلوم إلى القانون عدد 147 لسنة 1959 المتعلّق بالمقاهي والمحلاّت المماثلة والذي تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 18 لسنة 1993المؤرخ في 22فيفري 1993.
وضبطت معلوم الإجازة الموظّف على محلاّت بيع المشروبات حسب التعريفة المبينة بالأمر عدد 434 لسنة 1997 من خلال تقسيم محلاّت بيع المشروبات إلى ثلاثة أصناف على النّحو الذي يلخّصه الجدول الآتي:


صنف المحلّ التعريفة بالدّينار
 محلاّت من الصّنف الأوّل   25
 محلاّت من الصّنف الثّاني   150
 محلاّت من الصّنف الثّالث  300

*الصّنف الأوّل يشمل المحلاّت التي تبيع المشروبات غير الكحوليّة. 

*الصّنف الثّاني يشمل المحلاّت التي تبيع المشروبات الكحوليّة مثل الحانات أو المقاهي التي توفر المشروبات الكحوليّة وذلك الى جانب المشروبات غير الكحولية.

*الصّنف الثّالث يشمل المحلاّت التي تحصّلت مسبقا على المصادقة في شأن التّحسينات المدخلة عليها والمتعلّقة بالرّفاهة والجماليّة من قبل الإدارات المختصّة بالعمران. أي أنّ هذا الصّنف يشمل المحلاّت ذات الرّفاهيّة العالية الفخمة والرّاقية.


 

4 – من هي الجهة الموكول لها تحديد قيمة المعلوم ؟

 

تعتبر الإجازة الموظّفة على محلات بيع المشروبات من المعاليم والرّسوم والحقوق التي يفترض أن تقرّها الجماعات المحليّة بواسطة مجالسها. فحسب الفصل 139 من مجلة الجماعات المحلية “تختص المجالس المنتخبة بضبط مختلف المعاليم والرّسوم والحقوق والمشاركة في تحمل نفقات الأشغال مهما كانت تسميتها التي تستخلص بعنوان استغلال أو استفادة أو خدمة أو الحصول على منفعة أو ترخيص والتي لا تكتسي صبغة الأداءات والمساهمات المنصوص عليها بالفصل 65 من الدّستور”.

وحسب منشور وزير الشّؤون المحليّة والبيئة عدد 4 بتاريخ 9 أكتوبر 2018 وطبقا للفصل 140 من مجلة الجماعات فإن المجالس البلدية المنتخبة مدعوة إلى التّداول في شأن ضبط المعاليم والرّسوم والحقوق والمشاركة في نفقات أشغال التّعمير المخول للبلديات ضبط مبالغها أو تعريفاتها.

هذا ويتوجب على المجلس البلدي إحالة القرارات المتخذة في هذا الباب إلى كل من الوالي وأمين المال الجهوي في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ المداولات من أجل تمكينهما من ممارسة حقهم في الاعتراض عند الاقتضاء.

ثم تنشر تلك المداولات بالجريدة الرّسميّة للجماعات المحليّة. ويتم إعلام المتساكنين بها بكلّ الوسائل المتاحة حيث يقع على عاتق الجماعة المحلية مهمّة إعلام وإبلاغ جميع المعنيين بالأمر بمحتوى المداولات.

 

5 – استخلاص المعلوم

 

وفقا لمقتضيات الفصل 62 من مجلة الجباية المحلية يستخلص معلوم الإجازة الموظّف على محلاّت بيع المشروبات المستهلكة على عين المكان عن طريق تصاريح تعدها  الإدارة وتودع لدى قابض الماليّة.ويتم خصم نسبة 10 بالمائة من المعاليم المستخلصة لفائدة ميزانية الدّولة.

ويتم التصريح بالمعلوم ودفعه خلال شهر جانفي من كل سنة بالنّسبة إلى المؤسّسات الخاضعة للمعلوم على المؤسسات ذات الصّبغة الصّناعية أو التّجاريّة أو المهنية أو للمعلوم على النّزل.

أما بالنسبة للمحلات التي يخضع أصحابها إلى النظام التقديري في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين فإن تاريخ دفع المعلوم يتوافق مع أجال إيداع التصريح السنوي بالضريبة التقديرية ودفعها.

 ويمثل معلوم الإجازة المدفوع معلوما سنويا مهما كان التّاريخ الذي بدأ أو انتهى فيه النّشاط.

 

6 – المراقبة والاستخلاص والنّزاعات

 

تسري على معلوم الإجازة الموظّف على محلاّت بيع المشروبات الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 40 من مجلّة الجباية المحليّة فيما يتعلّق بالاستخلاص والاسترجاع والنزّاعات والعقوبات والتّقادم شأنه شأن المعلوم على المؤسسات.

 

7 – دور الجماعات المحلية في تنمية مردود المعلوم

 

طبقا للتشريع الجاري به العمل تتم مراقبة المعلوم من قبل أعوان الجباية. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة الى إن عمليات المراقبة تكاد تكون منعدمة نظرا لما تتطلبه من زيارات ميدانية لاكتشاف الاغفالات.

إلا انه يمكن للبلديات المساهمة السعي إلى تنمية مردود المعلوم من خلال إحصاء المحلات المعنية وذلك بمناسبة عمليات تحيين الإحصاء التي تقوم بها البلديات و مد مصالح الجباية بالمعلومات المتعلقة بهذه المحلات حتى يتم استغلالها في توظيف المعلوم بالنسبة للمحلات الغير مسجلة لدى مصالح الجباية.

 
 
 

 

اميرة بقلوطي
باحثة دكتوراه قانون خاص
طالبة ماجستير صحافة استقصائية
متحصلة على ماجستير بحث علوم جنائية

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *