النّظام الجبائي للرّياضي الفرديّ في مادّة الضّريبة على الدّخل
15 novembre 2021
الجباية المحليّة…  هل يلتزم المواطن بخلاص معاليم الأداء البلدي؟
3 décembre 2021

معاليم الإشغال الوقتي للطّريق العام لغايات إشهاريّة

 

معاليم الإشغال الوقتي للطّريق العام لغايات إشهاريّة

 

 تتصرّف البلدية بالتّرخيص في إشغال أملاكها بصفة وقتيّة لغايات إشهارية مقابل مداخيل خاصّة تستخلصها ضمن مواردها. وتتمثّل هذه الرّخص في:

– رخصة في الإشغال الوقتي للملك العمومي للطّرقات التّابع للبلديّات لغاية إشهاريّة.

– رخصة في تركيز العلامات الإشهاريّة على المحلاّت المفتوحة للعموم.

– رخصة في وضع المعلّقات وإقامة اللاّفتات والرّكائز الإشهاريّة بالأملاك العقاريّة المجاورة للملك العمومي للطّرقات والتّابعة للأشخاص.

الإشغال الوقتي للطّرقات لغاية إشهاريّة

تتولّى الجماعة المحليّة، بالنّسبة إلى ملكها العمومي للطّرقات، تحديد المواقع وضبط المساحات المخصّصّة للإشهار وذلك حسب أهميتها من حيث العدد والمساحة الإشهاريّة. وتمنح الموافقة على الإشغال الوقتي، لغاية إشهاريّة، لأجزاء الملك العمومي للطّرقات التّابع للجماعات المحلية بمقتضى ترخيص، من قبل رئيس الجماعة المحليّة التي يوجد بدائرتها التّرابيّة الملك العمومي المعني.

ويستوجب الترّخيص الدّعوة إلى المنافسة عن طريق طلب عروض كلّما كانت قيمة المساحة الإشهاريّة المطلوب استغلالها عن طريق الإشغال الوقتي، تساوي أو تفوق المبلغ المستوجب للدّعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض، وفق أحكام التّشريع النّافذ في مجال الصّفقات العمومية. وتعتمد في تحديد قيمة هذه المساحة الإشهاريّة تعريفة المعلوم المستوجب على الإشهار بواسطة اللاّفتات واللّوحات الإشهاريّة والمرخّص للجماعات المحليّة في استخلاصه وفق التّشريع النّافذ.

ولقد حدّد المشرع استغلال الملك العمومي للطّرقات التّابع للجماعات المحليّة من قبل الخواصّ بموجب لزمة أو بوجه الإشغال الوقتي وفي الصّورة الأخيرة لا يتولّد عن الإشغال الوقتي أيّة حقوق.

بناء على ما سبق، يمكن لكلّ مؤسسة إشهاريّة أن تتقدّم بصفة مباشرة إلى مصالح البلديّة بطلب التّرخيص لها في الإشغال الوقتي للملك العمومي للطّرقات لاستغلاله في نشاطها الإشهاريّ.

ويجب أن يتضمن المطلب المعلومات الضّروريّة وخاصّة المكان المعني والمساحة، ومدّة الإشغال.

ويجب أن يرفق المطلب بجملة من الوثائق التي يتمّ على ضوئها البتّ في المطلب. ويمكن أن تصنّف الوثائق المطلوبة إلى صنفين. يتكوّن الصّنف الأوّل من الوثائق المتعلّقة بهوية الطّالب ونشاطه:

– نسخة من بطاقة التّعريف الوطنيّة لصاحب المؤسّسة أو للممثّل القانوني للشّخص المعنوي.

– مضمون من السّجل الوطني للمؤسّسات لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من خمسة أيّام في تاريخ تقديم المطلب.

– ما يفيد ممارسة صاحب المؤسّسة أو الشّخص المعنوي لنشاط الإشهار التّجاري بصفة قانونيّة.

في حين يتكوّن الصّنف الثّاني من الوثائق المتعلّقة بواجبات الطّالب إزاء الدّولة:

– شهادة براءة جبائيّة لصاحب المؤسّسة أو للشّخص المعنوي.1

– شهادة إبراء من المعاليم المستحقّة من صاحب المؤسّسة أو من الشّخص المعنوي، لفائدة البلديّة الكائنة بدائرتها التّرابيّة المواقع المعنية المخصّصة.

ويتمّ إيداع الطّلب لتتمّ دراسته، وتعقب ذلك الزّيارات الميدانيّة اللاّزمة. ثمّ يعرض الملفّ على لجنة الشّؤون الاقتصاديّة لإبداء الرّأي والبت فيه في أجل شهر بداية من تاريخ إيداعه. وإذا ما حظي الطّلب بالقبول يدفع الطّالب المعاليم المستوجبة مقابل إشغال الطّريق العام ليتحصّل مقابل ذلك على الرّخصة بعد الاستظهار بوصل خلاص.

رخصة تركيز العلامات الإشهاريّة على المحلات المفتوحة للعموم

 تستوجب الرّخصة لكلّ المعدّات أو الرّسوم أو الكتابة سواء تعلّق الأمر بمعلّقة إشهارية على الطّريق العام، أو علامة مضيئة أو غير مضيئة أو كتابة على واجهة محلّ تجاري أو غير تجاري، ومهما كان موضوعها تجاريّا أو لا، وبصرف النّظر عن طريقة إنجازها أو القائم بإنجازها.   ويمنع تركيز معدّات إشهاريّة إذا احتوى مضمونها على تحديد منطقة مع سهم توجيهي أو مسافة كيلومترية، وإذا قلّد علامة مروريّة أو إشارة.

تقتضي هذه الرّخصة اتباع جملة من الإجراءات إذ يتطلّب الحصول على هذه الرخصة مطلبا على ورق عادي ممضى من الطّالب ينصّ على المعلومات الضّروريّة وخاصّة المكان المعني والمساحة ومدّة الإشغال والعنوان و بيان الحاجة. أو مطلبا محرّرا على مطبوعة خاصّة تسلّم من فضاء المواطن، نسخة من بطاقة التّعريف الوطنيّة ومجموعة الأمثلة أو الرّسوم على أن تكون واضحة من حيث المحتوى والشّكل والمقاييس بالنّسبة إلى العلامة أو النّصّ والمساحة المزمع إشغالها بالواجهة بالنّسبة إلى الكتابة.

كذلك تستوجب صور للأمكنة ونسخة من المصادقة في النّشاط ونسخة من ملف التّأمين، مع شهادة إبراء مسلّمة من القباضة الماليّة تفيد خالص المعاليم البلديّة.

تبدأ مراحل الحصول على هذه الرّخصة بإيداع الملفّ بفضاء المواطن، والتّثبّت منه، وتسجيله. وتتمّ دراسته وإجراء المعاينات الميدانيّة اللاّزمة في مرحلة ثانية. ويعرض على لجنة الشّؤون الاقتصادية لإبداء الرّأي في مرحلة ثالثة. وفي مرحلة أخيرة تسلّم رخصة الإشغال للمواطن في أجل شهر بداية من تاريخ إيداع الملّف مقابل استلام وصل خلاص المعاليم المستوجبة.

رخصة وضع المعلّقات وإقامة اللاّفتات والرّكائز الإشهاريّة بالأملاك العقاريّة المجاورة للملك العمومي للطّرقات والتابعة للأشخاص

يمكن لكلّ مؤسّسة إشهاريّة أن تتقدّم بصفة مباشرة إلى مصالح البلديّة بملفّ لطلب التّرخيص لها في الإشغال الوقتي للملك العمومي للطّرقات التّابع للبلديات لغاية إشهاريّة كما يشترط أن تتقدّم المؤسّسة بملف تامّ الموجب طبقا للتّشريع الجاري به العمل.

ويستوجب الحصول على هذه الرّخصة توفير بطاقة إرشادات يتمّ سحبها من مصالح البلديّة المعنيّة، تتضمن خاصّة تسمية المؤسّسة وموضوعها ونظامها القانوني وعنوان مقرّها وعدد تسجيلها بالسّجل التجّاري ومعرفها الجبائي والهويّة الكاملة لصاحب المؤسّسة أو للممثّل القانوني للشّخص المعنوي وطلب الحصول على ترخيص في وضع سندات إشهاريّة بأملاك عقاريّة مجاورة للملك العمومي للطّرقات تابعة لأشخاص طبيعيين أو معنويين، مع بيان المساحات المخصّصة للإشهار وتحديد هويّة المالك أو المالكين للعقارات.

وكذلك نسخة من بطاقة التّعريف الوطنيّة لصاحب المؤسّسة أو للممثّل القانوني للشّخص المعنوي و مضمون من السّجل التّجاري لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من خمسة أيّام في تاريخ تقديم الملف. وما يفيد، عند الاقتضاء، ممارسة صاحب المؤسّسة أو الشّخص المعنوي لنشاط الإشهار التّجاري بصفة قانونيّة.

بالإضافة إلى شهادة إبراء من المعاليم المستحقّة من صاحب المؤسّسة أو من الشّخص المعنوي لفائدة البلديّة المعنية بالطّلب وشهادة براءة جبائيّة لصاحب المؤسّسة أو للشّخص المعنوي وشهادة انخراط بالصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي.

وتقتضي هذه الرّخصة كذلك مثالا موقعيّا للأماكن التي ستوضع بها المعلقّات أو ستقام عليها اللاّفتات أو الرّكائز الإشهاريّة، ومذكّرة تفسيريّة للأشكال والألوان والأحجام والمواصفات الفنيّة للافتات والرّكائز الإشهاريّة وكيفيّة تثبيتها مع كشف حسابي يبيّن متانة عناصر سند الإشهار.

كما تطلب البلدية نسخة من كتب الاتفاق المبرم بين المؤسّسة القائمة بالإشهار ومالك أو مالكي العقار الذي ستوضع به المعلّقة أو ستثبت به اللاّفتة أو الرّكيزة الإشهاريّة، إذا لم يكن العقار على ملك المؤسّسة ذاتها.

يودع الملّف وتتم دراسته وتجرى المعاينات الميدانيّة اللاّزمة. ثمّ يعرض على لجنة الشّؤون الاقتصاديّة لإبداء الرأي. ويتمّ في مرحلة أخيرة تسليم رخصة الإشغال للمواطن في أجل شهر بداية من تاريخ إيداع الملّف مقابل استلام وصل خلاص المعاليم المستوجبة.

تعريفة المعلوم على الإشهار بواسطة اللاّفتات واللّوحات الإشهاريّة

يضبط المعلوم على الإشهار بواسطة اللاّفتات واللّوحات الإشهارية ذات الصّبغة التّجاريّة بقرار بلدي. ويتُّخذ هذا القرار بناء على القوانين والأوامر المتعلّقة  بهذا المعلوم. ويلخّص الجدول التّالي المعاليم التي حدّدتها بلديّة تونس منذ غرة جانفي 2018 وهي سارية المفعول إلى حدود هذا التّاريخ (2021).

المعلوم السنوي بالدينار قاعدة المعلوم النشاط
 المنطقة الثانية  المنطقة الأولى المتر المربّع الواحد  
 400د  500د   الركائز الاشهاريّة  
 400د  500د   السندات الاشهارية   
 300د  400د   الملصقات الاشهارية  
 250د  350د  اللافتات الاشهارية
 50د  100د  علامات مضيئة وستارة وعارضة زجاجية واللافتات المثبة أو البارزة أو المنزلة أو المعلقة بالطريق العام
 
 
 

 

سناء النحالي 

باحثة في القانون، طالبة صحافة استقصائية وناشطة في المجتمع المدني

 

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *